|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۶
34 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتِهِ. 35 [2] وَ رُوِيَ: ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِي ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْرٍ. 36 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) [4] إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ. أَقُولُ: حُمِلَ [5] الْأَقَلُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَ الزَّائِدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ. 37 [6] وَ رُوِيَ: قُلَّتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا. 38 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفُ وَ مِائَتَا رِطْلٍ. 39 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ. أَقُولُ: حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ، وَ الثَّانِي عَلَى الْمَكِّيِّ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ. التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة. 40 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعَ مِائَةِ [10] رِطْلٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ [مِنْ] [11] دَمٍ، أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا. 41 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءٌ إِنْ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا، قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.
[1] الوسائل 1: 121/ 1 [2] الوسائل 1: 122/ 3 [3] الوسائل 1: 122/ 6 [4] رض: و قال الصّادق (ع) [5] رض: يحمل [6] الوسائل 1: 123/ 8 [7] الوسائل 1: 123/ 1 [8] الوسائل 1: 124/ 2 [9] الوسائل 1: 125/ 2 [10] الأصل وش: تسعمائة و الصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل [11] أثبتناه من الوسائل [12] الوسائل 1: 124/ 1 |
|