مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱    المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۶   

34 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتِهِ.

35 [2] وَ رُوِيَ: ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِي ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْرٍ.

36 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) [4] إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.

أَقُولُ: حُمِلَ [5] الْأَقَلُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَ الزَّائِدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.

37 [6] وَ رُوِيَ: قُلَّتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

38 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفُ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.

39 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.

أَقُولُ: حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ، وَ الثَّانِي عَلَى الْمَكِّيِّ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ.

التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.

40 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعَ مِائَةِ [10] رِطْلٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ [مِنْ] [11] دَمٍ، أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا.

41 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءٌ إِنْ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا، قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.


[1] الوسائل 1: 121/ 1

[2] الوسائل 1: 122/ 3

[3] الوسائل 1: 122/ 6

[4] رض: و قال الصّادق (ع)

[5] رض: يحمل

[6] الوسائل 1: 123/ 8

[7] الوسائل 1: 123/ 1

[8] الوسائل 1: 124/ 2

[9] الوسائل 1: 125/ 2

[10] الأصل وش: تسعمائة و الصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل

[11] أثبتناه من الوسائل

[12] الوسائل 1: 124/ 1


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب