|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷
العاشر: في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر. 42 [1] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ، لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً. 43 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بِئْرٍ يُسْتَقَى [3] مِنْهَا وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ، وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّيَابُ، وَ عُجِنَ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ، وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ. 44 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ، وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ، فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ مِنْهُ [5] الثَّوْبُ، وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ. 45 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا، أَ يُعَادُ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: لَا. 46 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ، قِيلَ: فَمَا تَقُولُ فِي صَلَاتِنَا، وَ وُضُوئِنَا، وَ مَا أَصَابَ ثِيَابَنَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. 47 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ بِئْرٌ وَسَطَ مَزْبَلَةٍ، فَكَانَتِ الرِّيحُ تَهُبُّ وَ تُلْقِي فِيهَا الْقَذَرَ، وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَتَوَضَّأُ مِنْهَا. 48 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زَبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ. 49 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ: بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ؟ فَقَالَ:
[1] الوسائل 1: 127/ 7 [2] الوسائل 1: 126/ 5 [3] م: عن بئر له يستسقى [4] الوسائل 1: 127/ 10 [5] ليس في باقي النّسخ [6] الوسائل 1: 127/ 11 [7] الوسائل 1: 128/ 12 [8] الوسائل 1: 130/ 20 [9] الوسائل 1: 128/ 15 [10] الوسائل 1: 145/ 2 |
|