مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱    المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸   

إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ.

50 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

51 [2] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ اثْنَا عَشَرَ.

52 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ [4] الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، أَوْ أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ.

أَقُولُ: يَظْهَرُ أَنَّ التَّبَاعُدَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَا النَّزْحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِيحِ وَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّقْدِيرَاتِ.

وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ نَجَاسَةُ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّغَيُّرِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النَّجَاسَةِ.

تتمّة: في المنزوحات

و فيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ و الأكثر أفضل و هي اثنا عشر (قسما لاثني عشر نوعا) [5].

1- البعير إذا مات فيها.

53 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُنْزَحُ كُلُّهَا.

2- انصباب الخمر.

54 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَذَلِكَ.

55 [8] وَ رُوِيَ: فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ ثَلَاثُونَ دَلْواً.

56 [9] وَ رُوِيَ أَيْضاً: فِي الْخَمْرِ عِشْرُونَ دَلْواً. [10]


[1] الوسائل 1: 145/ 3

[2] الوسائل 1: 144/ 1 و 145/ 6

[3] الوسائل 1: 146/ 7

[4] رض و الوسائل: في

[5] ليس في ش و زاد بعدها في رض: من النّجاسات و غيرها

[6] الوسائل 1: 132/ 6

[7] الوسائل 1: 131/ 1

[8] الوسائل 1: 132/ 2

[9] الوسائل 1: 132/ 3-

[10] ليس في ج و م رض


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب