|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸
إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ. 50 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ. 51 [2] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ اثْنَا عَشَرَ. 52 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ [4] الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، أَوْ أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ. أَقُولُ: يَظْهَرُ أَنَّ التَّبَاعُدَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَا النَّزْحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِيحِ وَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّقْدِيرَاتِ. وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ نَجَاسَةُ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّغَيُّرِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النَّجَاسَةِ. تتمّة: في المنزوحات و فيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ و الأكثر أفضل و هي اثنا عشر (قسما لاثني عشر نوعا) [5]. 1- البعير إذا مات فيها. 53 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُنْزَحُ كُلُّهَا. 2- انصباب الخمر. 54 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَذَلِكَ. 55 [8] وَ رُوِيَ: فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ ثَلَاثُونَ دَلْواً. 56 [9] وَ رُوِيَ أَيْضاً: فِي الْخَمْرِ عِشْرُونَ دَلْواً. [10]
[1] الوسائل 1: 145/ 3 [2] الوسائل 1: 144/ 1 و 145/ 6 [3] الوسائل 1: 146/ 7 [4] رض و الوسائل: في [5] ليس في ش و زاد بعدها في رض: من النّجاسات و غيرها [6] الوسائل 1: 132/ 6 [7] الوسائل 1: 131/ 1 [8] الوسائل 1: 132/ 2 [9] الوسائل 1: 132/ 3- [10] ليس في ج و م رض |
|