مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۸   

[ه انتقاض تعريف البيع باستئجار عين بعين]

و به (1) يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه (2) بمستأجر العين


ه‌- انتقاض التعريف بالاستيجار بالعين

(1) أي: و بما ذكرناه- من كون التمليك في الشراء ضمنيا- يظهر اندفاع الإيراد، .. إلخ.

و هذا إشكال خامس على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، و لم يفرده بالبحث لأجل مشاركته للإشكال الرابع نقضا و جوابا، فهنا أمران، أحدهما تقريب النقض، و ثانيهما دفعه.

أما الأوّل- و هو أصل النقض- فبيانه: أن حقيقة الإجارة- كما سبق التعرض له في اعتبار عينية المبيع- هي تمليك المنفعة بعوض، سواء أ كان العوض عينا كالدينار و الكتاب و نحوهما، كما إذا آجر داره شهرا بدينار، أم منفعة كما إذا آجر داره شهرا بخياطة ثوب أو نجارة سرير و نحوهما، فإذا استأجر زيد دارا من عمرو و كانت الأجرة عينا كدينار صدق على تمليك الدينار للموجر: أنّه إنشاء تمليك عين بمال، و هذا معنى انتقاض تعريف البيع باستئجار عين بعين.

و يظهر من هذا البيان ورود هذا النقض أيضا على تعريف البيع بانتقال عين مملوكة بعوض.

و أمّا الثاني- و هو جواب النقض- فتوضيحه: أن الاستيجار ليس إنشاء تمليك الأجرة كالدينار بالمنفعة، بل حقيقته إنشاء تملّك المنفعة بالأجرة، فتمليك الأجرة لمالك الدار مثلا ضمني، و ليس بنفسه- أوّلا و بالذات- متعلّقا للإنشاء، كما تقدّم في حقيقة الشراء.

(2) بيان للإيراد، يعني: ينتقض تعريف البيع- بإنشاء تمليك عين بمال- بباب الإجارة إذا كانت الأجرة عينا كالدينار و الكتاب.


ثم إنّ في استشهاد المصنف (قدّس سرّه)- على ضمنية تمليك المشتري- بعدم جواز إنشاء القبول بلفظ «ملّكت» مسامحة، إذ لا شهادة في عدم جواز ذلك على كون التمليك الشرائي ضمنيا، إذ لو أريد عدم الجواز شرعا كان خارجا عن محل الكلام، إذ مورد البحث هو البيع العرفي. و إن أريد عدم الجواز عرفا فهو غير ظاهر، بل ممنوع.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب