مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۹   

بعين (1)، حيث (2) إنّ الاستيجار يتضمّن تمليك العين بمال أعني المنفعة [1].

[و انتقاض تعريف البيع بالصلح]

و منها (3): انتقاض


(1) قد عرفت أنّ تقييد النقض- بالإجارة- بما إذا كانت الأجرة عينا إنّما هو لأجل إخراج مستأجر العين بالمنفعة، فإنّه لا تمليك للعين أصلا لا من طرف المؤجر لكونه مملّكا لمنفعة العين لا رقبتها، و لا من طرف المستأجر، لفرض كونه مملّكا لمنفعة كالخياطة و النجارة، فتقع المبادلة بين منفعتين، فلا مورد حينئذ لدخول الإجارة في تعريف البيع حتى ينتقض تعريفه بها.

(2) هذا تقريب النقض، و قد عرفته. و أمّا جواب النقض فقد أحاله المصنف على ما ذكره في دفع النقض بالشراء، و محصله: أن المستأجر بالعين إنما يتملّك المنفعة بعوض بالأصالة، و يملّك عينه للموجر ضمنا، كما أنّ المشتري يتملّك المبيع أصالة، و يملّك الثمن للبائع ضمنا، فلا موضوع للنقض.

و- انتقاض التعريف بالصلح

(3) أي: و من الأمور الباقية على تعريف البيع ب‌ «إنشاء تمليك عين بمال» انتقاضه‌


[1] لا يخفى أنّ دفع الاشكال عن الاستيجار بالعين بما في المتن مبني على كون الإجارة بمعنى «تمليك المنفعة» حتى يكون الاستيجار تملك المنفعة، كي يجاب عن الإشكال بأنّ مفهوم الاستيجار- إذا كانت الأجرة عينا- هو تملك المنفعة بالعين ليصير تمليك العين بعوض ضمنيا.

لكن الأمر ليس كذلك، لأنّ حقيقة الإجارة ليست تمليك المنفعة بعوض و الاستيجار تملك المنفعة، إذ لو كانت حقيقتها التمليك لخرجت الإجارات الواقعة على الموقوفات، خصوصا إذا كانت الأجرة غير مملوكة أيضا، كما إذا استأجر الوليّ العام خانا وقفيا لحفظ الزكوات أو للزّوّار و الغرباء، فإنّ شيئا من المنفعة و الأجرة ليس مملوكا للموجر و المستأجر، مع صحة الإجارة، و دخول هذا النحو من المعاملة في عنوان الإجارة عرفا، فحقيقة الإجارة هي التبديل بين المنفعة و الأجرة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب