مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۰۴   

[طريق التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح]

و أمّا (1) وجه تمسّك العلماء


هذا تمام الكلام في توجيه كلام الشهيدين (قدّس سرّهما) من وضع أسماء العقود للصحيح، لا للأعم منه و من الفاسد. و سيأتي الكلام في توجيه التمسك بالإطلاق.

طريق التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح

(1) هذا هو المقام الثاني مما أفاده (قدّس سرّه) في دفع الإشكال المتقدم على كلام الشهيدين (قدّس سرّهما) و تقريبه: أنّ جهة البحث الى الآن كانت في توجيه كلامهما و تحقيق مرادهما من وضع ألفاظ العقود للصحيح، و قلنا إنّ المقصود به في البيع مثلا هو طبيعي النقل المؤثّر في انتقال الإضافتين، و لهذا المفهوم الجامع مصداقان، أحدهما النقل المؤثّر عرفا، و الآخر النقل المؤثّر شرعا.

و بعد استيفاء هذه الجهة عطف عنان البحث الى تصحيح الرجوع الى الخطابات الشرعية بوجهين.

و ينبغي تقديم أمرين قبل بيانهما:

الأمر الأوّل: أنّهم فرّقوا في مسألة الصحيح و الأعمّ بين ألفاظ العبادات و المعاملات بناء على إنكار وضعها للأعمّ، و القول باختصاصها بالصحيح، و محصّل الفرق: أنّ العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها، لكون الشك في صدق مفهوم «الصلاة» مثلا على فاقد ما يشك دخله فيها جزءا أو شرطا. فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي كما حرّر ذلك في الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و هذا بخلاف المعاملات، فإنّها أمور عرفية كانت متداولة بينهم- قبل عصر التشريع- لتنظيم شؤونهم الاجتماعية. و قد أمضى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذه الطريقة و لم يخالفهم فيها، و لم يخترع طريقا آخر، و لم يتصرّف فيها تصرّفا أساسيّا، بل كان تصرّفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي و نكاح الشغار، و بزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، و اعتبار صيغة خاصّة في بعضها كالطلاق و النكاح.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب