|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها و فيه فصول: الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين: الأول: ماء مطلق ، و هو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. الثاني: ماء مضاف ، و هو: ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً، و لذا يصح سلب الماء عنه. الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة. و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. |
|