مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۴   

و القليل ينفعل بملاقاة النجس، و كذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة 415، نعم إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة و المتدافع إليه، و لا تسري إلى المتدافع منه، سواء أ كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلًا عن المقدار الجاري على السطح. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، و لا إلى ما في داخل الفوارة. و كذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.

و أما الكثير الذي يبلغ الكر،

فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا أو ما هو بحكمه كما سيأتي.

مسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها،

أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. و كذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء و غلبته لا أمرا آخر.

مسألة 34: إذا فرض تغير الماء بالثقل، أو الثخانة،

أو نحوهما من دون حصول التغير باللون و الطعم و الريح لم يتنجس.

مسألة 35: إذا تغير لونه، أو طعمه،

أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه و تغير بمجموع الداخل و الخارج.

مسألة 36: إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس

، إلا أن يتغير


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب