مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹   

الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث.

و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث. و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس حكم الماء المضاف

الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة و لا أثر للكرية في عاصميته، و لكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العمود. و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و إن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث

و لا الحدث.

مسألة 54: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، و الخنزير و الكافر غير الكتابي

، و أما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره و إن كان الأحوط الاجتناب عنه. و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. و أما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب