|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹
الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث. و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث. و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة. الفصل الخامس حكم الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة و لا أثر للكرية في عاصميته، و لكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العمود. و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و إن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث. مسألة 54: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، و الخنزير و الكافر غير الكتابي ، و أما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره و إن كان الأحوط الاجتناب عنه. و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. و أما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه. |
|