|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۰
المبحث الثاني أحكام الخلوة و فيه فصول: الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي على الأحوط، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما. فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار. مسألة 55: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط ، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريّاً. مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، و إن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوط ، سواء أ كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة و نحوها، أم في المرآة، أم في الماء الصافي. |
|