مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۱   

مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه

، و لو بالفحوى.

مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف و إن لم يكن مزاحماً

أو مستلزماً للضرر على الأحوط، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، و كذا يكفي جريان العادة به أيضا، و هكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثاني كيفية الاستنجاء

لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول و الغائط في نفسه، و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. و يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء و لا يجزي غيره، و الأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا و إن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين و الثلاث أفضل، و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة. و الماء أفضل، و الجمع أكمل.

مسألة 59: الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها

، و أن حصل النقاء بالأقل.

مسألة 60: يجب أن تكون الأحجار

أو نحوها طاهرة.

مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما

، و لكن في حصول الطهارة بهما إشكال و إن كان هو الأظهر.

مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر

، و لا تجب إزالة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب