|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۱
مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ، و لو بالفحوى. مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف و إن لم يكن مزاحماً أو مستلزماً للضرر على الأحوط، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، و كذا يكفي جريان العادة به أيضا، و هكذا الحال في سائر التصرفات فيها. الفصل الثاني كيفية الاستنجاء لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول و الغائط في نفسه، و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. و يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء و لا يجزي غيره، و الأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا و إن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين و الثلاث أفضل، و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة. و الماء أفضل، و الجمع أكمل. مسألة 59: الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، و أن حصل النقاء بالأقل. مسألة 60: يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة. مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، و لكن في حصول الطهارة بهما إشكال و إن كان هو الأظهر. مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر ، و لا تجب إزالة |
|