مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۲   

اللون و الرائحة، و يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

مسألة 63: إذا خرج مع الغائط، أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، و لاقت المحل

أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول على الأقوى.

الفصل الثالث مستحبات التخلي

يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) أن يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس و التقنع و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشف، و الدعاء بالمأثور، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، و الاستبراء و أن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى.

و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدة لنزول القوافل بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان محرم، و كذا يكره استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الريح بالبول، و البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصاً الراكد، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلي، و الكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم).

مسألة 64: ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم

، و لكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب