مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۳   

المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجساً.

الفصل الرابع كيفية الاستبراء

الأولى في كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينترها ثلاثاً، و يكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة و تخرج منه، و لا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، و لا تقديم المتأخر.

و فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا يجب الوضوء منه.

و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن كان تركه لعدم التمكن منه بنى على كونه بولًا فيجب التطهير منه و الوضوء و كذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول و المني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، و أما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل و الوضوء على الأحوط، و يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء الشيء في المجرى.

و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.

مسألة 65: فائدة الاستبراء تترتب عليه

و لو كان بفعل غيره.

مسألة 66: إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه

، و إن


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب