|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۴
هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر عدم وجوب الإعادة. مسألة 154: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، فالأظهر صحة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح و الفاسد، و كون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة. مسألة 155: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه وصل الماء تحته، بنى على الصحة. و كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة. مسألة 156: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهرها ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه. الفصل الخامس نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور: الأول و الثاني: خروج البول و الغائط ، سواء أ كان خروجهما من الموضع الأصلي للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة أم من غيره مع |
|