|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵
انسداد الموضع الأصلي، و أما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، و إن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا. و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً. الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد. الرابع: النوم الغالب على العقل ، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً، و قاعداً، و مضطجعاً. و مثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البهت و نحوه. الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. مسألة 157: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، و كذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولًا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه. مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه. مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، و الأول ما يخرج بعد الملاعبة ، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني. |
|