مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۴   

أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك. وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه، والأحوط وجوباً أن يكون بعد لفّه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه.

الرابعة: اذا قطع من الحي قطعة لم يجب إجراء أحكام الميت عليها حتى لو كان فيها عظم. نعم قد يحسن دفنها.

المبحث السادس في غسل مسّ الميت‌

يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده، من دون فرق بين المسلم والكافر. بل الأحوط وجوبه بمسّ السقط إذا ولجته الروح. وأما مس الميت بحرارته فلا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المسّ برطوبة.

(مسألة 334): إذا تم تغسيل الميت لم يجب الغسل بمسه، حتى لو كان المغسل له الكافر عند فقد المماثل. نعم يشكل الاكتفاء بالغسل الاضطراري الناقص، كالغسل الواحد مع قلة الماء والغسل الفاقد للخليطين، كما يشكل الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء. فالأحوط وجوباً الغسل بالمسّ في المقامين.

(مسألة 335): الأحوط وجوباً الغسل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر، وكذا مع المسّ بما لا تحله الحياة من الحي. نعم الظاهر عدم وجوبه بمسّ الشعر من الميت، وبالمسّ بالشعر من الحي.

(مسألة 336): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ولا يجب بمسّ اللحم الخالي من العظم، ولا العظم الخالي من اللحم سواء كان مقطوعاً من حي أم من ميت. وكذا لا يجب بمسّ‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب