مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۵   

العظم إذا كان مشتملًا على قليل من اللحم غير معتدّ به، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم.

(مسألة 337): يحرم على من عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض كدخول المساجد وقراءة العزائم.

(مسألة 338): غسل المس كغسل الجنابة والحيض، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء.

المبحث السابع في الاغسال المستحبة

وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والادعية والزيارات وغيرها لا يسع المقام استقصاءها، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة (190) في الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة أنّ كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في المقام التعرض لجملة مما ثبت عندنا مشروعيته واستحبابه، ثم نشير لغيره مما لم يثبت عندنا استحبابه وإنما يحسن الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

وحينئذٍ نقول: الأغسال المستحبة على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: الأغسال الزمانية:

وهي التي تستحب لخصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:

منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال. ويقضى بعده إلى آخر نهار يوم الجمعة، فإن لم يقضه‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب