مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۹   

(مسألة 184): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يكره للجنب الاكل والشرب إلا بعد الوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء أو التيمم بدلًا عنه. ومسّ ما عدا الكتابة من المصحف، وأما الكتابة فيحرم على الجنب مسّها، كما تقدم.

الفصل الثالث في كيفية غسل الجنابة

ويجب فيه امور ..

منها: النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسل لغُسله، وإطلاق الماء وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه الامور في الوضوء، لان المقامين من باب واحد.

(مسألة 185): لا يجب غسل الشعر، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيفاً.

ومنها: غسل تمام البدن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما:

إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولًا تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب الايمن من الجسد، ثم الجانب الايسر منه.

ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعةً واحدةً بحيث يحصل غسل تمام البدن حينها.

وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعيّن إحدى الصورتين، غاية الامر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس، ويجوز ما عدا ذلك، فمن الصور الجائزة: غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب