مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۰   

ومنها: صبّ الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد.

ومنها: تقديم الشق الايمن من الرأس والجسد على الشق الايسر منهما. وغير ذلك من الصور.

(مسألة 186): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفّ المغسول قبل الإتيان بالباقي.

(مسألة 187): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً.

(مسألة 188): يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل، كما تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع الاغسال عدا تغسيل الميت، كما يأتي.

الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة

(مسألة 189): إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباباً. وعلى كل حال لابد من الوضوء لاجل الحدث المذكور. وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة.

(مسألة 190): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجباً كان أو مستحباً، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه. وأما الاغسال الاحتياطية أو المعدودة في المستحبات من دون أن‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب