اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۰
باب اللقطة س-قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة و الشوارع التي تكون ممرا للمسافرين و غيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعيّن التعريف المحدّد عنها و الحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف و هل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟. ج-في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدّق. س-الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم و لا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة إلى الطفل أو وليه؟. ج-يجوز للولي تملكه للطفل و اللّه العالم.
|