اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۱
باب الوصية س-هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة و نحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟. ج-لا بأس بالحبس الموصى به فينقذ بما يقدّر بثلث متروكاته بأن يقوّم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين. س-هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة و صيام و هل يجب مطلقا في الواجبات؟. ج-نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا. س-الإنسان إذا مات أبوه و لم يكتب في وصيته عن قضاء صلاة و صيام و حج، و الأب لم يحج و الابن أيضا،هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟.و هل تقبل الحجة؟.و كذلك إذا كان عليه قضاء صلاة و صوم و لم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.
|