مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۶   

يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه فيمن ليس له ذراع، وإلّا تيمّم بها وبالموجودة. والأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة، بعد المسح بها، وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الاولى. وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.

(مسألة 5): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

القول: في أحكام التيمّم‌

(مسألة 1): لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها؛ و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، والأحوط- احتياطاً لا يترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لا يخلو من قوّة.

و أمّا بعد دخول الوقت فيصحّ و إن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.

(مسألة 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب