مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۷   

حتّى دخل وقت صلاة اخرى، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات- كالمتطهّر- ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه و إن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة و الوضوء التجديدي و الصوري؟ فيه تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية.

(مسألة 3): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل على الأحوط، بل لا يخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.

(مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت- مثلًا- أتى بتيمّمين.

(مسألة 5): ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر و الأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء، فيعود إلى ما كان، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض- مثلًا- إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب