مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۴   

القول: في أحكام الخلل‌

(مسألة 1): لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو كان شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة. ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللاحق. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما، تطهّر حتّى مع علمه بتأريخ الطهارة على الأقوى. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التأريخ. وكذا الحال فيما إذا علم تأريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة. و أمّا إذا علم تأريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهّر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة. ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه، وإلّا استأنف. ولو شكّ في فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب و الموالاة وغيرهما ممّا يعتبر فيه. والظنّ هنا كالشكّ، وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه.

(مسألة 2): إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد، وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين، لا أثر لهذا العلم الإجمالي؛ لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها، ولا بالنسبة إلى الصلوات الآتية. و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين، ثمّ تيقّن‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب