مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۵   

بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً، كما أنّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء، ولا يبعد الحكم بصحّة الصلاة الاولى، و إن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما، يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ويحكم بصحّة الصلوات التي أتى بها. و أمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء، ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة، يجب عليه إعادة الصلوات. نعم، إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين، فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة و إن كانت إعادتهما أحوط.

فصل: في وضوء الجبيرة

(مسألة 1): من كان على بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعُها نزعَها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم، لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم، يجب النزع عن محلّ المسح، و إن لم يمكن النزع؛ فإن كان في موضع المسح مسح عليها، و إن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب، وإلّا مسح عليها.

(مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم، لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. و أمّا في أعضاء المسح، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب