مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۵   

فصل [في طريق ثبوت التطهير]

إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت امور:

الأوّل: العلم الوجداني. الثاني: شهادة العدلين بالتطهير، أو بسبب الطهارة؛ و إن لم يكن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير؛ مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنّه مضاف؛ و هو عالم بأ نّه ماء مطلق وهكذا. الثالث: إخبار ذي اليد؛ و إن لم يكن عادلًا. الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل‌ [1] في التطهير بطهارته. السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا؛ حملًا لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل.

(مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا، ويحكم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة.

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

(مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين‌ [2]


[1] مع كونه ذا اليد، وإلّا ففيه إشكال.

[2] مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب