مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۶   

أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على‌ [1] أنّها طارئة.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شي‌ء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط [2].

(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

فصل: في حكم الأواني‌

(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة؛ من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك جميع‌ [3] الانتفاعات منهما، و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف‌


[1] لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم.

[2] بل الأقوى.

[3] قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب و الطيور.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب