|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۶
فصل: في الأغسال والواجب منها سبعة [1]: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه؛ كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة [2]، أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها. (مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه: الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة. الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة [3] أيضاً و إن [1] غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعياً، نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوهواجب شرطاً، و أمّا في المنذور فالواجب- كما مرّ- هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة، ويكون إتيان الغسل واجباً عقلياً. [2] إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون معالغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، وعبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني. [3] هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة؛ أينذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد، و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور. |
|