مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۷   

لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة [1]. الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك؛ لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

[في الأغسال الواجبة]

فصل: في غسل الجنابة

و هي تحصل بأمرين:

الأوّل: خروج المنيّ، ولو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة؛ سواء كان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء [2] بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره‌ [3]، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا


[1] هذا إذا نذر الغسل للزيارة، و أمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه‌كفّارتان.

[2] إذا كانت جنابته بالإنزال.

[3] في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه، ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع، وكذا نظائره.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب