مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹۱   

(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه‌ [1] ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه؛ إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، والفارق النصّ.

(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

(مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل: فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

و هي امور:

الأوّل: الصلاة؛ واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً، لها ولأجزائها المنسيّة،


[1] بإتيان أهله طلباً للّذّة أو خائفاً على نفسه، و أمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب