|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۲
وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو [1] على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر و التلاوة. الثاني: الطواف الواجب دون المندوب [2]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً. الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة، نعم الأحوط [3] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان. فصل: فيما يحرم على الجنب و هي أيضاً امور: الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، على الأحوط. الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان بنحو المرور. الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه [1] الأقوى عدم اشتراطهما به. [2] محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به. [3] لا يترك. |
|