|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲
(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته. (مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [1]؛ لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ. فصل الماء الجاري - و هو النابع السائل على وجه الأرض؛ فوقها أو تحتها كالقنوات- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع و إن كان واقفاً. (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى [2] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا. (مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس [3] بالملاقاة. (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس. [1] مع الامتزاج كما مرّ. [2] بقوّة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلىالأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. [3] بل لا ينجس على الأقوى. |
|