مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲   

(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.

(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [1]؛ لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.

فصل الماء الجاري‌

- و هو النابع السائل على وجه الأرض؛ فوقها أو تحتها كالقنوات- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع و إن كان واقفاً.

(مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى‌ [2] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.

(مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس‌ [3] بالملاقاة.

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.


[1] مع الامتزاج كما مرّ.

[2] بقوّة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى‌الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل.

[3] بل لا ينجس على الأقوى.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب