مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۳   

(مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة- كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم الراكد، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادّة شي‌ء، فاللازم مجرّد الاتّصال‌ [1].

(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

(مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

(مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.

فصل الراكد

بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة؛ من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه‌ [2] الطرف؛ سواء كان مجتمعاً


[1] لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع.

[2] إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثةلا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب