مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۳۳   

و إن شكّت على الأحوط [1]، و إن لم تبادر وجب عليها [2] القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة.

(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.

(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

(مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف‌ [3] وتبدّل القطنة و الخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كلّ صلاة موقّتة. وتقعد في مصلّاها [4]


[1] و إن كان الأقوى عدم وجوبها.

[2] في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع.

[3] لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضوراللَّه تعالى.

[4] أو غيره من محلّ نظيف.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب