|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳۳
و إن شكّت على الأحوط [1]، و إن لم تبادر وجب عليها [2] القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة. (مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما. (مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب. (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. (مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك. (مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف [3] وتبدّل القطنة و الخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كلّ صلاة موقّتة. وتقعد في مصلّاها [4] [1] و إن كان الأقوى عدم وجوبها. [2] في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع. [3] لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضوراللَّه تعالى. [4] أو غيره من محلّ نظيف. |
|