|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳۴
مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقراءة القرآن؛ و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا [1] عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام [2] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة. (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلّا حرم. (مسألة 43): يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة ونحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى [3] صحّة الجميع وارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث. فصل: في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط [1] تأتي رجاءً. [2] بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال؛ و إن كانفي الجلوس أفضل. [3] لا يخلو من إشكال. |
|