مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

(مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أ نّه لزيد- مثلًا- لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

(مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى‌ [1]، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال، و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

فصل [في السؤر]

سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس، وسؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا. نعم، يكره سؤر حرام‌


[1] لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلّابعد التطهير، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته‌أيضاً، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار و الأولى إهراقهما ثمّ التيمّم.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب