مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۸   

اللحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة، بل مطلق المتّهم.

فصل النجاسات‌

اثنتا عشرة:

الأوّل و الثاني‌: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه؛ إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً؛ بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح.

نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى‌ [1] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة [2]، و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار و البغل و الخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم‌ [3] سائل، كالسمك المحرّم ونحوه.

(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه؛ إذا لم يكن معها شي‌ء من الغائط و إن كان ملاقياً له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط [4] الاجتناب عنه، و أمّا إذا شكّ في‌


[1] بل الأقوى النجاسة.

[2] حتّى اشتدّ عظمه.

[3] لا يخلو من إشكال، إلّافيما ليس له لحم كالذباب، و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبةإلى الخرء لا تخلو من وجه.

[4] والأقوى عدم لزومه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب