|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۸
اللحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة، بل مطلق المتّهم. فصل النجاسات اثنتا عشرة: الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه؛ إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً؛ بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح. نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى [1] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة [2]، و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار و البغل و الخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم [3] سائل، كالسمك المحرّم ونحوه. (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه؛ إذا لم يكن معها شيء من الغائط و إن كان ملاقياً له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط [4] الاجتناب عنه، و أمّا إذا شكّ في [1] بل الأقوى النجاسة. [2] حتّى اشتدّ عظمه. [3] لا يخلو من إشكال، إلّافيما ليس له لحم كالذباب، و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبةإلى الخرء لا تخلو من وجه. [4] والأقوى عدم لزومه. |
|