مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۰   

نزع النعل بل يكره الصلاة بالحذاء- و هو النعل- دون الخفّ و الجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصاً للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الاولى. ومنها: أن يقف قريباً [1] من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها. ومنها: الإجهار [2] للإمام و الإسرار للمأموم. ومنها: اختيار المواضع‌ [3] المعدّة للصلاة على الجنائز. ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.

ومنها: إيقاعها جماعة.

القول: في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض- مثلًا- أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‌ء وجب. والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته.

(مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر البرّ- لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر- أو تعسّره يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ


[1] لم نعثر على دليله بالكيفية الخاصّة، ولا بأس بالعمل به رجاءً.

[2] فيه وفي استحباب إسرار المأموم تأمّل.

[3] هذا من الراجحات العقلية و أمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب