مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۶   

القول: في أحكام الخلل‌

(مسألة 1): لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر، ولو كان شكّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة- مثلًا- وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة.

ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّة العمل السابق وتطهّر جديداً للعمل اللاحق. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهّر، إلّاإذا علم تأريخ الطهارة فيبني عليها [1] على الأقوى. ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلّا استأنف. ولو شكّ في فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب و الموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء، والظنّ هنا كالشكّ. وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

(مسألة 2): إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها


[1] بل لا يبني عليها في هذه الصورة أيضاً على الأقوى، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقةعلى اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التأريخ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة، و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهّر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب