مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية. و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً، كما أنّه تصحّ الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض، و أمّا الصلاة الاولى فلا يبعد الحكم بصحّتها و إن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة [1] بعدهما ثمّ تيقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلاة التي أتى بها، و أمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاتين، نعم إذا كانتا متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و إن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادتهما.

فصل: في وضوء الجبيرة

(مسألة 1): من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها [2] وغسل أو مسح ما تحتها، و إن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح مسح عليها، و إن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل وجب وإلّا مسح عليها.

(مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. و أمّا في أعضاء المسح يكون حال‌


[1] أو صلوات متعدّدة.

[2] لا يجب النزع ولو مع الإمكان، بل يجب إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى‌الغسل بشرائطه مع الإمكان، نعم يجب النزع عن محلّ المسح.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب