مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۲   

القول: في أحكام الجنب‌

يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها- ما عدا صلاة الجنازة- لها ولأجزائها المنسيّة، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط [1]. الثاني: الطواف الواجب دون المندوب‌ [2].

والثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. و أمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كان الأحوط [3] في الواجب منها ترك تعمّده. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم شهر رمضان.

فصل يحرم على الجنب امور:

الأوّل‌: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط.

الثاني‌: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان بنحو الاجتياز.

الثالث‌: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً؛ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء


[1] والأقوى عدم الاشتراط فيهما.

[2] فيه تأمّل بل لا يبعد اشتراطه به.

[3] لا يترك.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب