مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۳   

منها فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

الرابع‌: وضع شي‌ء في المساجد و إن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس‌: قراءة سور العزائم الأربع- سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة»- ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها.

(مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى.

(مسألة 2): إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال.

فصل يكره على الجنب امور:

منها: الأكل و الشرب، ويرتفع كراهتهما [1] عليه بامور: أكملها الوضوء الكامل ثمّ غسل اليد و الوجه و المضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. ومنها: قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية. ومنها: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش وما بين السطور. ومنها: النوم،


[1] ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل، نعم الامور المذكورة توجب تخفيفها.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب