مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۴   

وترتفع كراهته بالوضوء و إذا لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل‌ [1]. ومنها:

الخضاب وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون. ومنها: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام. ومنها: حمل المصحف وتعليقه.

القول: في واجبات الغسل‌

(مسألة 1): واجبات الغسل امور:

الأوّل‌: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص، ولا بدّ من استدامة حكمها كما تقدّم في الوضوء.

(مسألة 2): إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول:

أغتسل، فغسله صحيح و قد وقع غسله مع النيّة. و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله، بل لم يقع منه الغسل أصلًا.

(مسألة 3): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أمّا لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

الثاني‌: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها حتّى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة، إلّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.


[1] أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب