مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۴   

فصل: في أحكام الأموات‌

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة- خلقياً أو خالقياً- وردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام والحجّ ونحوها إذا كان له مال. وفيما يجب على الوليّ كالصلاة و الصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.

(مسألة 1): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم. و إذا نصب فليكن المنصوب أميناً وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

القول: فيما يتعلّق بحال الاحتضار

(مسألة 1): يجب‌ [1] كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً، والأحوط [2] مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و أمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

(مسألة 2): يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر وكلمات‌


[1] على الأحوط بل لا يخلو من قوّة.

[2] و إن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لا يترك الاحتياط ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب