مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۵   

الفرج، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه- بشرط أن لا يوجب أذاه- وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه، إلّامع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته. ويكره مسّه في حال النزع ووضع شي‌ء ثقيل على بطنه وإبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه. وكذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.

القول: في غسل الميّت‌

يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً [1]، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره‌ [2] من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج. وأطفال المسلمين- حتّى ولد الزنا منهم- بحكمهم فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ويكفَّن ويُدفن على المتعارف، و إذا كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يُلفّ في خرقة ويدفن.

(مسألة 1): يسقط الغسل عن الشهيد [3]؛ و هو المقتول في الجهاد مع‌


[1] على الأحوط، كما أنّ الأحوط غسله بالكيفية التي عندنا و التي عندهم.

[2] على نحو يأتي تفصيله في النجاسات.

[3] بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه‌المسلمون حيّاً، و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط إذا خرج روحه فيها، و أمّا إذا خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب