مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۳   

التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.

(مسألة 10): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة- لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه‌ [1] في القبر إلّامع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.

(مسألة 11): اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع.

(مسألة 12): الأحوط [2] أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

(مسألة 13): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

القول: في آداب الغُسل‌

و هي امور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه بل و إن استلزم فتقه لكن حينئذٍ يراعى‌ [3] رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال‌


[1] على الأحوط في هذه الصورة.

[2] و إن كان الأقوى أنّه من السنن.

[3] على الأحوط.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب