مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۴   

من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته و إن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل، ومسح بطنه‌ [1] برفق في الغسلين الأوّلين، وتثليث غسل‌ [2] كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.

(مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن.

القول: في تكفين الميّت‌

و هو واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين السُرّة و الرُكبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط بل الأقوى‌ [3]، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد، وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر [4]، حتّى إذا لم يمكن إلّاستر العورة وجب.


[1] إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا.

[2] وكذا تثليث غسل اليدين و الفرجين.

[3] في الأقوائية تأمّل.

[4] مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب