مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۷   

(مسألة 9): لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب، نعم كفن المملوك على سيّده، إلّاالأمة المزوّجة فعلى زوجها.

القول: في مستحبّات الكفن وآداب التكفين‌

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل و المرأة بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر [1]، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شي‌ء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن‌ [2] وجعل شي‌ء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شي‌ء من الحنوط عليه‌ [3]، ويحشى دُبره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه، بل وقبل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة، ولفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانياً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة. وفي الرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره؛ الأيمن على الأيسر وبالعكس. وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن؛ فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض‌ [4]،


[1] إلى شبر ونصف.

[2] ثمّ يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ.

[3] بل من الذريرة.

[4] عدا الحبرة، فإنّ الأولى أن تكون برداً أحمر.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب