مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۸   

وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط [1] بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه‌ [2] شي‌ء من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن‌ [3]: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ علياً و الحسن و الحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الصغير [4] بل و الكبير. نعم الأولى بل الأحوط [5] أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة. ويستحبّ‌ [6] للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

القول: في الحنوط

و هو واجب على الأصحّ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو انثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم،


[1] على الأولى.

[2] بل على كلّ ثوب منه شي‌ء من الكافور و الذريرة.

[3] والجريدتين.

[4] لم يثبت استحبابه.

[5] والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً.

[6] بل الأولى فيه وفيما بعده.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب