|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۸
وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط [1] بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه [2] شيء من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن [3]: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ علياً و الحسن و الحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الصغير [4] بل و الكبير. نعم الأولى بل الأحوط [5] أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة. ويستحبّ [6] للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر. القول: في الحنوط و هو واجب على الأصحّ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو انثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، [1] على الأولى. [2] بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور و الذريرة. [3] والجريدتين. [4] لم يثبت استحبابه. [5] والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. [6] بل الأولى فيه وفيما بعده. |
|