مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲   

لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و إن كان في الحرم فلا يجب الإحرام.

(مسألة 8): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام.

(مسألة 9): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين في الميقات يجزيه النيّة و التلبية فيه و التجاوز عنه، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.

(مسألة 10): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثمّ زال العذر وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحّة غير بعيدة، ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب